responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نظرات في كتاب الله المؤلف : حسن البنا    الجزء : 1  صفحة : 486
أنت منى أو معى، يريد بذلك التحريم أيضا. أما إن أراد التكريم فليس ظهارا [1].
ومثل الظهر سواه من أجزاء الجسم، فلو قال كبطن أمى أو كرأس أمى أو كبد أمى، أو شبّه عضوا منها بعضو من أعضاء أمه أو إحدى محارمه فهو ظهار كذلك [2]، وعند أبى حنيفة رضي الله عنه لا يكون الظهار إلا فى التشبيه بالبطن أو الفرج أو الفخذ، وأما غيرها من الأعضاء فلا [3].
وقال الظاهرية: لا يتحقق الظهار إلا بتكرير اللفظ أخذا بظاهر الآية فى قوله تعالى:
(ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا) [4]، وهو خلاف ما عليه جمهور الأئمة.

[حكم الظهار]
ب- الظهار كما تقدم محرم، لأنه منكر من القول، أو هو تحريف للأوضاع التى أرادها الدين، وآكدها القرابات والأنساب، وزور لأنه غير مطابق للحقيقة، فليست هى أمه وإنما أمه التى ولدته، ولهذا قال الحق تبارك وتعالى: الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ [المجادلة: [2]] [5].

[كيف يعود المظاهر من امرأته إليها؟]
ج- والمظاهر من امرأته إن أراد أن يعود إليها وهو المقصود فى الآية الكريمة بقوله تعالى: (ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا) قال الفرّاء: يقال: عاد فلان لما قال أى فيما قال [6].
وقال قوم: إن المراد من العود الوطء، وهو قول الحسن، وقتادة، وطاوس، والزهرى،

[1] انظر: المغنى لابن قدامة (11/ 60) والمبدع (8/ 32).
[2] المصدر السابق.
[3] انظر: تحفة الفقهاء للسمرقندى (2/ 316، 317) والمغنى (11/ 65).
[4] انظر: المحلى لابن حزم (9/ 189) مسألة رقم (1890).
[5] المغنى (11/ 54) والمبدع (8/ 30).
[6] انظر: معانى القرآن للفراء (3/ 139).
اسم الکتاب : نظرات في كتاب الله المؤلف : حسن البنا    الجزء : 1  صفحة : 486
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست